( 3522 ) فصل : ولا يجوز أن سواء جعلها لماء المطر ، أو ليستخرج منها ما ينتفع به ، ولا غير ذلك ; لما ذكرنا من قبل . وإن أراد حفرها للمسلمين ونفعهم أو لنفع الطريق ، مثل أن يحفرها ليستقي الناس من مائها ، ويشرب منه المارة ، أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق ، نظرنا ، فإن كان الطريق ضيقا ، أو يحفرها في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها أو دابة ، أو يضيق عليهم ممرهم ، لم يجز ذلك ; لأن ضررها أكثر من نفعها ، وإن حفرها في زاوية في طريق واسع ، وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيها ، جاز ; لأن ذلك نفع بلا ضرر ، فجاز كتمهيدها ، وبناء رصيف فيها ، فأما ما فعله في درب غير نافذ ، فلا يجوز إلا بإذن أهله ; لأن هذا ملك لقوم معينين ، فلم يجز فعل ذلك بغير إذنهم . يحفر في الطريق النافذة بئرا لنفسه ،
كما لو فعله في بستان إنسان . ولو صالح أهل الدرب عن ذلك بعوض ، جاز ، سواء حفرها لنفسه لينزل فيها ماء المطر عن داره ، أو ليستقي منها ماء لنفسه ، أو حفرها للسبيل ونفع الطريق . وكذلك إن فعل ذلك في ملك إنسان معين .