( 3543 ) فصل : فإن ، فهل يجبر الممتنع على ذلك ؟ على روايتين ، كالحائط بين البيتين . كان السفل لرجل ، والعلو لآخر ، فانهدم السقف الذي بينهما ، فطلب أحدهما المباناة من الآخر ، فامتنع قولان كالروايتين . وإن انهدمت حيطان السفل ، فطالبه صاحب العلو بإعادتها ، فعلى روايتين . إحداهما ، يجبر . وهو قول وللشافعي ، مالك ، وأحد قولي وأبي ثور ، فعلى هذه الرواية ، يجبر على البناء وحده ; لأنه ملكه خاصة . والثانية ، لا يجبر . الشافعي
وهو قول ، وإن أراد صاحب العلو بناءه لم يمنع من ذلك . على الروايتين جميعا . فإن بناه بآلته ، فهو على ما كان ، وإن بناه بآلة من عنده ، فقد روي عن أبي حنيفة : لا ينتفع به صاحب السفل . يعني حتى يؤدي القيمة ، فيحتمل أن لا يسكن ، وهو قول أحمد ، لأن البيت إنما يبني للسكنى ، فلم يملكه كغيره ، ويحتمل أنه أراد الانتفاع بالحيطان خاصة ، من طرح الخشب ، وسمر الوتد ، وفتح الطاق ، ويكون له السكنى من غير تصرف في ملك غيره ، وهذا مذهب أبي حنيفة ; لأن السكنى إنما هي إقامته في فناء الحيطان ، من غير تصرف فيها ، فأشبه الاستظلال بها من خارج . الشافعي
فأما إن طالب صاحب السفل بالبناء ، وأبى صاحب العلو ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا يجبر على بنائه ، ولا مساعدته . وهو قول ; لأن الحائط ملك صاحب السفل مختص به ، فلم يجبر غيره على بنائه ، ولا المساعدة فيه ، كما لو لم يكن عليه علو . والثانية ، يجبر على مساعدته والبناء معه ، وهو قول الشافعي ; لأنه حائط يشتركان في الانتفاع به ، أشبه الحائط بين الدارين . أبي الدرداء