( 3563 ) فصل : إذا ، فالبيع باطل ، والحوالة باطلة ; لأننا تبينا أنه لا ثمن على المشتري ، وإنما تثبت حريته ببينة أو اتفاقهم ، فإن اتفق المحيل والمحال عليه على حريته ، وكذبهما المحتال ، ولا بينة بذلك ، لم يقبل قولهما عليه ; لأنهما يبطلان حقه ، أشبه ما لو باع المشتري العبد ، ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا ، لم يقبل قولهما على المشتري الثاني ، وإن أقاما بينة ، لم تسمع ; لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع . وإن أقام العبد بينة بحريته ، قبلت ، وبطلت الحوالة . اشترى عبدا ، فأحال المشتري البائع بالثمن ، ثم ظهر العبد حرا أو مستحقا
وإن صدقهما المحتال ، وادعى أن الحوالة بغير ثمن العبد ، فالقول قوله مع يمينه ; لأن الأصل صحة الحوالة ، وهما يدعيان بطلانها ، فكانت جنبته أقوى . فإن أقاما البينة أن الحوالة كانت بالثمن ، قبلت ; لأنهما لم يكذباها . وإن اتفق المحيل والمحتال على حرية العبد ، وكذبهما المحال عليه ، لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد ; لأنه إقرار على غيرهما ، وتبطل الحوالة ; لاتفاق المرجوع عليه بالدين والراجع به على استحقاق الرجوع ، والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه فيه ، فلا يأخذ منه شيئا .
وإن اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد عتق ; لإقرار من هو في يده بحريته ، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ، ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل ; لأن دخوله معه في الحوالة اعتراف ببراءته ، فلم يكن له الرجوع عليه .