الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3563 ) فصل : إذا اشترى عبدا ، فأحال المشتري البائع بالثمن ، ثم ظهر العبد حرا أو مستحقا ، فالبيع باطل ، والحوالة باطلة ; لأننا تبينا أنه لا ثمن على المشتري ، وإنما تثبت حريته ببينة أو اتفاقهم ، فإن اتفق المحيل والمحال عليه على حريته ، وكذبهما المحتال ، ولا بينة بذلك ، لم يقبل قولهما عليه ; لأنهما يبطلان حقه ، أشبه ما لو باع المشتري العبد ، ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا ، لم يقبل قولهما على المشتري الثاني ، وإن أقاما بينة ، لم تسمع ; لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع . وإن أقام العبد بينة بحريته ، قبلت ، وبطلت الحوالة .

                                                                                                                                            وإن صدقهما المحتال ، وادعى أن الحوالة بغير ثمن العبد ، فالقول قوله مع يمينه ; لأن الأصل صحة الحوالة ، وهما يدعيان بطلانها ، فكانت جنبته أقوى . فإن أقاما البينة أن الحوالة كانت بالثمن ، قبلت ; لأنهما لم يكذباها . وإن اتفق المحيل والمحتال على حرية العبد ، وكذبهما المحال عليه ، لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد ; لأنه إقرار على غيرهما ، وتبطل الحوالة ; لاتفاق المرجوع عليه بالدين والراجع به على استحقاق الرجوع ، والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه فيه ، فلا يأخذ منه شيئا .

                                                                                                                                            وإن اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد عتق ; لإقرار من هو في يده بحريته ، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ، ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل ; لأن دخوله معه في الحوالة اعتراف ببراءته ، فلم يكن له الرجوع عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية