( 3584 ) فصل : ; لأنه إن كان الأقل الدين ، فالزائد لم يكن واجبا ، فهو متبرع بأدائه ، وإن كان المقضي أقل ، فإنما يرجع بما غرم ، ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء . وإن دفع عن الدين عرضا ، رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين لذلك ، وإن قضى المؤجل قبل أجله ، لم يرجع به قبل أجله ; لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم . ويرجع الضامن على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين
فإن أحاله ، كانت الحوالة بمنزلة تقبيضه ، ويرجع بالأقل مما أحال به أو قدر الدين ، سواء قبض الغريم من المحال عليه أو أبرأه ، أو تعذر عليه الاستيفاء ، لفلس أو مطل ; لأن نفس الحوالة كالإقباض .