( 3600 ) فصل : وإن ، لم تصح الكفالة . وبهذا قال كفل إلى أجل مجهول ; لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه ، وهكذا الضمان . وإن جعله إلى الحصاد والجزاز والعطاء ، خرج على الوجهين ، كالأجل في البيع . والأولى صحتها هنا ، لأنه تبرع من غير عوض ، جعل له أجلا لا يمنع من حصول المقصود منه ، فصح ، كالنذر . الشافعي
وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة . وقد روى مهنا عن ، في رجل كفل رجلا آخر ، فقال : إن جئت به في وقت كذا ، وإلا فما عليه على . فقال : لا أدري ، ولكن إن قال : ساعة كذا . لزمه . فنص على تعيين الساعة وتوقف عن تعيين الوقت ، ولعله أراد وقتا متسعا ، أو وقت شيء يحدث ، مثل وقت الحصاد ونحوه . فأما إن قال : وقت طلوع الشمس ، ونحو ذلك ، صح . وإن قال : إلى الغد أو شهر كذا . تعلق بأوله ، على ما ذكرنا في السلم . أحمد