الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3600 ) فصل : وإن كفل إلى أجل مجهول ، لم تصح الكفالة . وبهذا قال الشافعي ; لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه ، وهكذا الضمان . وإن جعله إلى الحصاد والجزاز والعطاء ، خرج على الوجهين ، كالأجل في البيع . والأولى صحتها هنا ، لأنه تبرع من غير عوض ، جعل له أجلا لا يمنع من حصول المقصود منه ، فصح ، كالنذر .

                                                                                                                                            وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود الكفالة . وقد روى مهنا عن أحمد ، في رجل كفل رجلا آخر ، فقال : إن جئت به في وقت كذا ، وإلا فما عليه على . فقال : لا أدري ، ولكن إن قال : ساعة كذا . لزمه . فنص على تعيين الساعة وتوقف عن تعيين الوقت ، ولعله أراد وقتا متسعا ، أو وقت شيء يحدث ، مثل وقت الحصاد ونحوه . فأما إن قال : وقت طلوع الشمس ، ونحو ذلك ، صح . وإن قال : إلى الغد أو شهر كذا . تعلق بأوله ، على ما ذكرنا في السلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية