( 3630 ) فصل : ولا تصح الشركة بالفلوس    . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ، وابن القاسم  صاحب  مالك    . ويتخرج الجواز إذا كانت نافقة ; فإن  أحمد  قال : لا أرى السلم في الفلوس ; لأنه يشبه الصرف . وهذا قول  محمد بن الحسن  ،  وأبي ثور    ; لأنها ثمن ، فجازت الشركة بها ، كالدراهم والدنانير . 
ويحتمل جواز الشركة بها على كل حال ، نافقة كانت أو غير نافقة ، بناء على جواز الشركة بالعروض . ووجه الأول ، أنها تنفق مرة  [ ص: 12 ] وتكسد أخرى ، فأشبهت العروض ، فإذا قلنا بصحة الشركة بها ، فإنها إن كانت نافقة كان رأس المال مثلها ، وإن كانت كاسدة ، كانت قيمتها كالعروض . 
				
						
						
