( 3646 ) فصل : القسم الخامس ، أن . وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما ، مثل أن يخرج أحدهما ألفا ، ويعملان فيه معا ، والربح بينهما . فهذا جائز . ونص عليه يشترك بدنان بمال أحدهما ، في رواية أحمد أبي الحارث . وتكون مضاربة ; لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره ، وهذا هو حقيقة المضاربة .
وقال أبو عبد الله بن حامد ، ، والقاضي : إذا شرط أن يعمل معه رب المال ، لم يصح . وهذا مذهب وأبو الخطاب ، مالك والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي ، والشافعي ، وأبي ثور . قال : ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ، ويخلي بينه وبينه ; لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب ، فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه ، فيخالف موضوعها . وابن المنذر
وتأول كلام القاضي أحمد ، على أن رب المال عمل من غير اشتراط . ولنا ، أن العمل أحد ركني المضاربة ، فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر ، كالمال . والخرقي
وقولهم : إن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل . ممنوع ، إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه ، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما .
( 3647 ) فصل : وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال ، صح .
وهذا ظاهر كلام ، وقول أكثر [ ص: 18 ] أصحابه . ومنعه بعضهم . وهو قول الشافعي ; لأن يد الغلام كيد سيده . وقال القاضي : فيه وجهان ; أحدهما ، الجواز ; لأن عمل الغلام مال لسيده ، فصح ضمه إليه ، كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها . أبو الخطاب