الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3646 ) فصل : القسم الخامس ، أن يشترك بدنان بمال أحدهما . وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما ، مثل أن يخرج أحدهما ألفا ، ويعملان فيه معا ، والربح بينهما . فهذا جائز . ونص عليه أحمد ، في رواية أبي الحارث . وتكون مضاربة ; لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره ، وهذا هو حقيقة المضاربة .

                                                                                                                                            وقال أبو عبد الله بن حامد ، والقاضي ، وأبو الخطاب : إذا شرط أن يعمل معه رب المال ، لم يصح . وهذا مذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأبي ثور ، وابن المنذر . قال : ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ، ويخلي بينه وبينه ; لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب ، فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه ، فيخالف موضوعها .

                                                                                                                                            وتأول القاضي كلام أحمد والخرقي ، على أن رب المال عمل من غير اشتراط . ولنا ، أن العمل أحد ركني المضاربة ، فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر ، كالمال .

                                                                                                                                            وقولهم : إن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل . ممنوع ، إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه ، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما .

                                                                                                                                            ( 3647 ) فصل : وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال ، صح .

                                                                                                                                            وهذا ظاهر كلام الشافعي ، وقول أكثر [ ص: 18 ] أصحابه . ومنعه بعضهم . وهو قول القاضي ; لأن يد الغلام كيد سيده . وقال أبو الخطاب : فيه وجهان ; أحدهما ، الجواز ; لأن عمل الغلام مال لسيده ، فصح ضمه إليه ، كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية