( 382 ) فصل : وإذا تيمم للجنابة دون الحدث  ، أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة القرآن ، واللبث في المسجد ، ولم تبح له الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف . وإن أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه ; لأنه نائب عن الغسل ، فلم يؤثر الحدث فيه ، كالغسل . وإن تيمم للجنابة والحدث ، ثم أحدث  ، بطل تيممه للحدث ، وبقي تيمم الجنابة بحاله ، ولو تيممت المرأة بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ، ثم أجنبت ،  لم يحرم وطؤها ; لأن حكم تيمم الحيض باق ، ولا يبطل بالوطء ; لأن الوطء إنما يوجب حدث الجنابة . قال  ابن عقيل    : وإن قلنا كل صلاة تحتاج إلى تيمم ، احتاج كل وطء إلى تيمم يخصه ، والأول أصح . 
				
						
						
