( 3657 ) مسألة ; قال : ( والوضيعة على قدر المال ) . يعني على كل واحد منهما بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساويا في القدر ، فالخسران بينهما نصفين ، وإن كان أثلاثا ، فالوضيعة أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول الخسران في الشركة ، أبو حنيفة وغيرهما . والشافعي
وفي شركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى ، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن ، وسواء كانت الوضيعة لتلف ، أو نقصان في الثمن عما اشتريا به ، أو غير ذلك . والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ، ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال ، وهو مختص بملك ربه ، لا شيء للعامل فيه ، فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء ، فأشبه المساقاة والمزارعة ، فإن رب الأرض والشجر يشارك العامل فيما يحدث من الزرع والتمر .
وإن تلف الشجر ، أو هلك [ ص: 23 ] شيء من الأرض بغرق أو غيره ، لم يكن على العامل شيء .