الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3664 ) فصل : وله أن يشتري المعيب ، إذا رأى المصلحة فيه ; لأن المقصود الربح ، وقد يكون الربح في المعيب . فإن اشتراه يظنه سليما ، فبان معيبا ، فله فعل ما يرى المصلحة فيه ، من رده بالعيب ، أو إمساكه وأخذ أرش العيب . فإن اختلف العامل ورب المال في الرد ، فطالبه أحدهما ، وأباه الآخر ، فعل ما فيه النظر والحظ ; لأن المقصود تحصيل الحظ فيحتمل الأمر على ما فيه الحظ .

                                                                                                                                            وأما الشريكان إذا اختلفا في رد المعيب ، فلطالب الرد رد نصيبه ، وللآخر إمساك نصيبه ، إلا أن يكون البائع لم يعلم أن الشراء لهما جميعا ، فلا يلزمه قبول رد بعضه ; لأن ظاهر الحال أن العقد لمن وليه ، فلم يجز إدخال الضرر على البائع بتبعيض الصفقة عليه .

                                                                                                                                            ولو أراد الذي ولي العقد رد بعض المبيع وإمساك البعض ، كان حكمه حكم ما لو أراد شريكه ذلك ، على ما فصلناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية