( 3664 ) فصل : وله أن فيه ; لأن المقصود الربح ، وقد يكون الربح في المعيب . فإن اشتراه يظنه سليما ، فبان معيبا ، فله فعل ما يرى المصلحة فيه ، من رده بالعيب ، أو إمساكه وأخذ أرش العيب . فإن اختلف العامل ورب المال في الرد ، فطالبه أحدهما ، وأباه الآخر ، فعل ما فيه النظر والحظ ; لأن المقصود تحصيل الحظ فيحتمل الأمر على ما فيه الحظ . يشتري المعيب ، إذا رأى المصلحة
وأما فلطالب الرد رد نصيبه ، وللآخر إمساك نصيبه ، إلا أن يكون البائع لم يعلم أن الشراء لهما جميعا ، فلا يلزمه قبول رد بعضه ; لأن ظاهر الحال أن العقد لمن وليه ، فلم يجز إدخال الضرر على البائع بتبعيض الصفقة عليه . الشريكان إذا اختلفا في رد المعيب ،
ولو أراد الذي ولي العقد رد بعض المبيع وإمساك البعض ، كان حكمه حكم ما لو أراد شريكه ذلك ، على ما فصلناه .