( 3689 ) فصل : وإن صح . نص عليه اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة ، ولم يظهر في المال ربح ، وبه قال أحمد مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وحكي ذلك عن . وقال أبي حنيفة : البيع باطل ; لأنه شريك . ولنا ، أنه ملك لغيره ، فصح شراؤه له ، كما لو اشترى الوكيل من موكله ، وإنما يكون شريكا إذا ظهر ربح ; لأنه إنما يشارك رب المال في الربح ، لا في أصل المال ، ومتى ظهر في المال ربح كان شراؤه كشراء أحد الشريكين ، على ما سنذكره . أبو ثور