الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 387 ) فصل : إذا رأى ماء في الصلاة ، ثم انقلب قبل استعماله ، فإن قلنا يلزمه الخروج من الصلاة . فقد بطلت صلاته وتيممه برؤية الماء ، والقدرة عليه ، ويلزمه استئناف التيمم والصلاة ، وإن قلنا لا تبطل صلاته . واندفق وهو فيها ، فقال ابن عقيل : ليس له أن يصلي بذلك التيمم صلاة أخرى . وهذا مذهب الشافعي ; لأن رؤية الماء حرمت عليه افتتاح صلاة أخرى . ولو تلبس بنافلة ، ثم رأى ماء ; فإن كان نوى عددا ، أتى به .

                                                                                                                                            وإن لم يكن نوى عددا ، لم يكن له أن يزيد على ركعتين ; لأنه أقل الصلاة ، على ظاهر المذهب . قال الشيخ ، رحمه الله : ويقوى عندي أننا إذا قلنا لا تبطل الصلاة برؤية الماء . فله افتتاح صلاة أخرى ; لأن رؤية الماء لم تبطل التيمم ، ولو بطل لبطلت الصلاة ، [ ص: 169 ] وما وجد بعدها لا يبطله ، فأشبه ما لو رآه وبينه وبينه سبع ثم اندفق قبل زوال المانع ، وله أن يصلي ما يشاء ، كما لو لم ير الماء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية