( 3719 ) فصل   : والعامل أمين في مال المضاربة    ; لأنه متصرف في مال غيره بإذنه ، لا يختص بنفعه ، فكان أمينا ، كالوكيل . وفارق المستعير ; فإنه قبضه لمنفعته خاصة ، وها هنا المنفعة بينهما . فعلى هذا القول قوله في قدر رأس المال . قال  ابن المنذر  أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر رأس المال . 
كذا قال  الثوري  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ، وبه نقول . ولأنه يدعي عليه قبض شيء ، وهو ينكره ، والقول قول المنكر . وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه ، وما يدعى عليه من خيانة وتفريط ، وفيما يدعي أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة ; لأن الاختلاف هاهنا في نيته ، وهو أعلم بما نواه ، لا يطلع على ذلك أحد سواه ، فكان القول قوله فيما نواه ، كما لو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق . 
ولأنه أمين في الشراء ، فكان القول قوله ، كالوكيل . ولو اشترى عبدا ، فقال رب المال : كنت نهيتك عن شرائه . فأنكر العامل  ، فالقول قوله ; لأن الأصل عدم النهي . وهذا كله لا نعلم فيه خلافا . 
( 3720 ) فصل : وإن قال : أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بعشرة . قال : بل أذنت لك في البيع نقدا ، وفي الشراء بخمسة    . 
فالقول قول العامل . نص عليه  أحمد    . وبه قال  أبو حنيفة    . ويحتمل أن القول قول رب  [ ص: 45 ] المال . وهو قول  الشافعي    ; لأن الأصل عدم الإذن . ولأن القول قول رب المال في أصل الإذن ، فكذلك في صفته . 
ولنا ، أنهما اتفقا على الإذن ، واختلفا في صفته ، فكان القول قول العامل ، كما لو قال : قد نهيتك عن شراء عبد فأنكر النهي . 
				
						
						
