( 3721 ) فصل : وإن قال : شرطت لي نصف الربح . فقال : بل ثلثه    . فعن  أحمد  فيه روايتان ; إحداهما : القول قول رب المال . نص عليه ، في رواية ابن المنصور  وسندي    . وبه قال  الثوري  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المبارك  ،  وابن المنذر    ; لأن رب المال ينكر السدس الزائد واشتراطه له ، والقول قول المنكر . والثانية ، أن العامل إذا ادعى أجر المثل ، وزيادة يتغابن الناس بمثلها ، فالقول قوله ، وإن ادعى أكثر ، فالقول قوله فيما وافق أجر المثل . 
وقال  الشافعي    : يتحالفان ; لأنهما اختلفا في عوض عقد ، فيتحالفان ، كالمتبايعين . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : ولكن اليمين على المدعى عليه   } ولأن الاختلاف في المضاربة ، فلم يتحالفا ، كسائر ما قدمنا اختلافهما فيه ، والمتبايعان يرجعان إلى رءوس أموالهما ، بخلاف ما نحن فيه . 
				
						
						
