( 3728 ) فصل : وإذا ، صح في نصيب المالك ، وبطل في نصيب الغاصب . وإن كان العبد بين اثنين ، فغصب رجل نصيب أحدهما ، بأن يستولي على العبد ، ويمنع أحدهما الانتفاع دون الآخر ، ثم إن مالك نصفه والغاصب باعا العبد صفقة واحدة ، بطل في نصيب الغاصب ، في الصحيح . وهل يصح في نصيب الشريك ؟ على روايتين ، بناء على تفريق الصفقة ; لأن الصفقة هاهنا وقعت واحدة ، وقد بطل البيع في بعضها ، فبطل في سائرها . بخلاف ما إذا باع [ ص: 48 ] المالك والغاصب ، فإنهما عقدان ; لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان . وكل الشريك الغاصب ، أو وكل الغاصب الشريك في البيع ، فباع العبد كله صفقة واحدة
ولو أن الغاصب ذكر للمشتري أنه وكل في نصفه ، لصلح في نصيب الآذن ; لكونه كالعقد المنفرد .