الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3739 ) فصل : ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق ، وإثباتها ، والمحاكمة فيها ، حاضرا كان الموكل أو غائبا ، صحيحا أو مريضا . وبه قال مالك ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : للخصم أن يمنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرا ; لأن حضوره مجلس الحكم ، ومخاصمته حق لخصمه عليه ، فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضاء خصمه ، كالدين عليه .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه حق تجوز النيابة فيه ، فكان لصاحبه الاستنابة بغير رضاء خصمه ، كحال غيبته ومرضه ، وكدفع المال الذي عليه ، ولأنه إجماع الصحابة ، رضي الله عنهم ، فإن عليا رضي الله عنه وكل عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنه وقال : ما قضي له فلي ، وما قضي عليه فعلي . ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان ، وقال : إن للخصومة [ ص: 53 ] قحما ، وإن الشيطان ليحضرها ، وإني لأكره أن أحضرها .

                                                                                                                                            قال أبو زياد : القحم المهالك . وهذه قصص انتشرت ، لأنها في مظنة الشهرة ، فلم ينقل إنكارها ، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنه قد يكون له حق ، أو يدعى عليه ، ولا يحسن الخصومة ، أو لا يحب أن يتولاها بنفسه . ويجوز التوكيل في الإقرار . ولأصحاب الشافعي وجهان ; أحدهما ، لا يجوز التوكيل فيه ; لأنه إخبار بحق ، فلم يجز التوكيل فيه ، كالشهادة

                                                                                                                                            ولنا ، أنه إثبات حق في الذمة بالقول ، فجاز التوكيل فيه ، كالبيع ، وفارق الشهادة ، فإنها لا تثبت الحق ، وإنما هو إخبار بثبوته على غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية