( 3739 ) فصل : ويجوز ، حاضرا كان الموكل أو غائبا ، صحيحا أو مريضا . وبه قال التوكيل في مطالبة الحقوق ، وإثباتها ، والمحاكمة فيها ، مالك ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال والشافعي : للخصم أن يمنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرا ; لأن حضوره مجلس الحكم ، ومخاصمته حق لخصمه عليه ، فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضاء خصمه ، كالدين عليه . أبو حنيفة
ولنا ، أنه حق تجوز النيابة فيه ، فكان لصاحبه الاستنابة بغير رضاء خصمه ، كحال غيبته ومرضه ، وكدفع المال الذي عليه ، ولأنه إجماع الصحابة ، رضي الله عنهم ، فإن رضي الله عنه وكل عليا عند عقيلا أبي بكر رضي الله عنه وقال : ما قضي له فلي ، وما قضي عليه فعلي . ووكل عند عبد الله بن جعفر عثمان ، وقال : إن للخصومة [ ص: 53 ] قحما ، وإن الشيطان ليحضرها ، وإني لأكره أن أحضرها .
قال أبو زياد : القحم المهالك . وهذه قصص انتشرت ، لأنها في مظنة الشهرة ، فلم ينقل إنكارها ، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنه قد يكون له حق ، أو يدعى عليه ، ولا يحسن الخصومة ، أو لا يحب أن يتولاها بنفسه . ويجوز . ولأصحاب التوكيل في الإقرار وجهان ; أحدهما ، لا يجوز التوكيل فيه ; لأنه إخبار بحق ، فلم يجز التوكيل فيه ، كالشهادة الشافعي
ولنا ، أنه إثبات حق في الذمة بالقول ، فجاز التوكيل فيه ، كالبيع ، وفارق الشهادة ، فإنها لا تثبت الحق ، وإنما هو إخبار بثبوته على غيره .