الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 390 ) فصل : ويبطل التيمم عن الحدث بكل ما يبطل الوضوء ، ويزيد برؤية الماء المقدور على استعماله ، وخروج الوقت ، وزاد بعض أصحابنا ظن وجود الماء ، على ما ذكرنا ، وزاد بعضهم ما لو نزع عمامة أو خفا يجوز له المسح عليه ; فإنه يبطل تيممه . وذكر أن أحمد نص عليه ; لأنه مبطل للوضوء ، فأبطل التيمم ، كسائر مبطلاته . والصحيح أن هذا ليس بمبطل للتيمم ، وهذا قول سائر الفقهاء ; لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه ، فلا يبطل بنزعه ، كطهارة الماء ، وكما لو كان الملبوس مما لا يجوز المسح عليه ، ولا يصح قولهم : إنه مبطل للوضوء ; لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ، ولم يوجد هاهنا ; ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحا ، ولا بمنزلة الماسح ، كما لو لبس عمامة يجوز المسح عليها ، ومسح على رأسه من تحتها ، فإنه لا تبطل طهارته بنزعها .

                                                                                                                                            فأما التيمم للجنابة ، فلا يبطله إلا رؤية الماء ، وخروج الوقت ، وموجبات الغسل ، وكذلك التيمم لحدث الحيض والنفاس ، لا يزول حكمه إلا بحدثهما ، أو بأحد الأمرين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية