الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3742 ) فصل : وكل ما جاز التوكيل فيه ، جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته . ونص عليه أحمد . وهذا مذهب مالك . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف في غيبة الموكل . أومأ إليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ; لأنه يحتمل أن يعفو الموكل في حالة غيبته ، فيسقط ; وهذا الاحتمال شبهة تمنع الاستيفاء . ولأن العفو مندوب إليه ، فإذا حضر ، احتمل أن يرحمه فيعفو .

                                                                                                                                            والأول ظاهر المذهب ; لأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل ، جاز في غيبته ، كالحدود وسائر الحقوق ، واحتمال العفو بعيد . والظاهر أنه لو عفا لبعث وأعلم وكيله بعفوه ، والأصل عدمه ، فلا يؤثر ، ألا ترى أن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد ، ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات ، مع احتمال النسخ ؟ وكذلك لا يحتاط في استيفاء الحدود بإحضار الشهود ، مع احتمال رجوعهم عن الشهادة ، أو تغير اجتهاد الحاكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية