( 3742 ) فصل : . ونص عليه وكل ما جاز التوكيل فيه ، جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته . وهذا مذهب أحمد . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز مالك . أومأ إليه استيفاء القصاص وحد القذف في غيبة الموكل . وهو قول أحمد وبعض الشافعية ; لأنه يحتمل أن يعفو الموكل في حالة غيبته ، فيسقط ; وهذا الاحتمال شبهة تمنع الاستيفاء . ولأن العفو مندوب إليه ، فإذا حضر ، احتمل أن يرحمه فيعفو . أبي حنيفة
والأول ظاهر المذهب ; لأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل ، جاز في غيبته ، كالحدود وسائر الحقوق ، واحتمال العفو بعيد . والظاهر أنه لو عفا لبعث وأعلم وكيله بعفوه ، والأصل عدمه ، فلا يؤثر ، ألا ترى أن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد ، ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات ، مع احتمال النسخ ؟ وكذلك لا يحتاط في استيفاء الحدود بإحضار الشهود ، مع احتمال رجوعهم عن الشهادة ، أو تغير اجتهاد الحاكم .