( 3749 ) فصل : ، فليس له أن يوكل إلا أمينا ; لأنه لا نظر للموكل في توكيل من ليس بأمين ، فيقيد جواز التوكيل بما فيه الحظ والنظر ، كما أن الإذن في البيع يتقيد بالبيع بثمن المثل ، إلا أن يعين له الموكل من يوكله ، فيجوز توكيله ، وإن لم يكن أمينا ; لأنه قطع نظره بتعيينه . وإن وكل أمينا ، وصار خائنا ، فعليه عزله ; لأن تركه يتصرف مع الخيانة تضييع وتفريط ، والوكالة تقتضي استئمان أمين ، وهذا ليس بأمين ، فوجب عزله . وكل وكيل جاز له التوكيل