( 3752 ) فصل : إذا ، كان الوكيل الثاني وكيلا للموكل ، لأنه لا ينعزل بموت الوكيل الأول ، ولا عزله ، ولا يملك الأول عزل الثاني ; لأنه ليس بوكيله . وإن أذن له أن يوكل لنفسه ، جاز ، وكان وكيلا للموكل ينعزل بموته وعزله إياه ، وإن مات الموكل ، أو عزل الأول ، انعزلا جميعا ; لأنهما فرعان له ، لكن أحدهما فرع للآخر ، فذهب حكمهما بذهاب أصلهما . أذن الموكل في التوكيل ، فوكل
وإن وكل من غير أن يؤذن له في التوكيل نطقا ، بل وجد عرفا ، أو على الرواية التي أجزنا له التوكيل من غير إذن ، فالثاني وكيل الوكيل الأول ، حكمه حكم ما لو أذن له أن يوكل لنفسه .