( 3757 ) فصل : وإذا ; نظرت في لفظه ; فإن قال : اقبض حقي من [ ص: 60 ] فلان . لم يكن له قبضه من وارثه ; لأنه لم يؤمر بذلك . وإن قال : اقبض حقي الذي قبل فلان . أو على فلان . فله مطالبة وارثه والقبض ; لأن قبضه من الوارث قبض للحق الذي على موروثه . فإن قيل : فلو وكله في قبض دين من رجل ، فمات ، كان له القبض منه ، والوارث نائب الموروث ، فهو كوكيله . قال : اقبض حقي من زيد . فوكل زيد إنسانا في الدفع إليه
قلنا : إن الوكيل إذا دفع عنه بإذنه جرى مجرى تسليمه ; لأنه أقامه مقام نفسه ، وليس كذلك هاهنا ، فإن الحق انتقل إلى الورثة فاستحقت المطالبة عليهم ، لا بطريق النيابة عن الموروث ، ولهذا لو حلف لا يفعل شيئا ، حنث بفعل وكيله له ، ولا يحنث بفعل وارثه .