الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3763 ) فصل : وإن وكله في إيداع ماله ، فأودعه ولم يشهد ، فقال أصحابنا : لا يضمن إذا أنكر المودع . وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا يقبل قوله على الأمر . وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ; لأن الوديعة لا تثبت إلا بالبينة ، فهي كالدين . وقال أصحابنا : لا يصح القياس على الدين ; لأن قول المودع يقبل في الرد والهلاك ، فلا فائدة في الاستيثاق ، بخلاف الدين . فإن قال الوكيل : دفعت المال إلى المودع . فقال : لم تدفعه . فالقول قول الوكيل ; لأنهما اختلفا في تصرفه ، وفيما وكل فيه ، فكان القول قوله فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية