( 3763 ) فصل : وإن فقال أصحابنا : لا يضمن إذا أنكر المودع . وكلام وكله في إيداع ماله ، فأودعه ولم يشهد ، بعمومه يقتضي أن لا يقبل قوله على الأمر . وهو أحد الوجهين لأصحاب الخرقي ; لأن الوديعة لا تثبت إلا بالبينة ، فهي كالدين . وقال أصحابنا : لا يصح القياس على الدين ; لأن قول المودع يقبل في الرد والهلاك ، فلا فائدة في الاستيثاق ، بخلاف الدين . فإن قال الوكيل : دفعت المال إلى المودع . فقال : لم تدفعه . فالقول قول الوكيل ; لأنهما اختلفا في تصرفه ، وفيما وكل فيه ، فكان القول قوله فيه . الشافعي