( 3772 ) فصل : إذا صح . وبه قال وكل عبدا يشتري نفسه من سيده ، أو يشتري منه عبدا آخر ، ففعل ، وبعض الشافعية . وقال بعضهم : لا يجوز ; لأن يد العبد كيد سيده ، فأشبه ما لو وكله في الشراء من نفسه ، ولهذا يحكم للإنسان بما في يد عبده . وذكر أصحابنا وجها كذلك . ولنا أنه يجوز أن يشتري عبدا من غير مولاه ، فجاز أن يشتريه من مولاه ، كالأجنبي ، وإذا جاز أن يشتري غيره ، جاز أن يشتري نفسه ، كما أن المرأة لما جاز توكيلها في طلاق غيرها ، جاز في طلاق نفسها . والوجه الذي ذكره أصحابنا لا يصح ; لأن أكثر ما يقدر هاهنا جعل توكيل العبد كتوكيل سيده ، وقد ذكرنا صحة أبو حنيفة ، فهاهنا أولى . توكيل السيد في الشراء والبيع من نفسه
فعلى هذا ، إذا ، صح ، ولزم زيدا الثمن . وإن قال السيد : ما اشتريت نفسك إلا لنفسك . عتق العبد بقوله وإقراره على نفسه بما يعتق به ، ويلزم العبد الثمن في ذمته لسيده ; لأن زيدا لا يلزمه الثمن لعدم حصول العبد له ، وكون سيده لا يدعيه عليه ، فلزم العبد ، لأن الظاهر ممن باشر العقد أنه له . وإن صدقه السيد وكذبه زيد ، نظرت في تكذيبه ، فإن كذبه في الوكالة ، حلف وبرئ ، وللسيد فسخ البيع ، واسترجاع عبده ; لتعذر ثمنه ، وإن صدقه في الوكالة وكذبه في أنك ما اشتريت نفسك لي ، فالقول قول العبد ; لأن الوكيل يقبل قوله في التصرف المأذون فيه . قال العبد : اشتريت نفسي لزيد فصدقه سيده [ ص: 70 ] وزيد