( 3774 ) فصل : وإن ، فالمنصوص عن وكله في إخراج صدقة على المساكين وهو مسكين ، أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم ، أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد ، أو دفعه إلى من شاء أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا ، فإن أحمد قال : إذا كان في يده مال للمساكين وأبواب البر وهو محتاج ، فلا يأكل منه شيئا ، إنما أمره بتنفيذه ; وذلك لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره . ويحتمل أن يجوز له الأخذ إذا تناوله عموم اللفظ ، كالمسائل التي تقدمت ، ولأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيه ، واللفظ متناول له ، فجاز له الأخذ كغيره . أحمد
ويحتمل الرجوع في ذلك إلى قرائن الأحوال ، فما غلب على الظن فيه أنه أراد العموم فيه وفي غيره ، فله الأخذ منه ، وما غلب أنه لم يرده ، فليس له الأخذ ، وما تساوى فيه الأمران ، احتمل وجهين . فيه وجهان ; أولهما ، جوازه ; لدخولهم ، في عموم لفظه ، ووجود المعنى المقتضي لجواز الدفع إليهم . فأما من تلزمه مؤنته غير هؤلاء ، فيجوز الدفع إليهم ، كما يجوز دفع صدقة التطوع إليهم . وهل له أن يعطيه لولده أو والده أو امرأته ؟