( 3788 ) فصل : لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه ، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى . ولو ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله ، من جهة النطق ، أو من جهة العرف ; ، لم يملك التصرف قبله ولا بعده ; لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا ; لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره ، ولهذا لما عين الله تعالى لعبادته وقتا ، لم يجز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه . وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد
فلو قال له : بع ثوبي غدا . لم يجز بيعه اليوم ولا بعد غد . وإن عين له المكان ، وكان يتعلق به غرض ، مثل أن يأمره ببيع ثوبه في سوق ، وكان ذلك السوق معروفا بجودة ، النقد ، أو كثرة الثمن ، أو حله ، أو بصلاح أهله ، أو بمودة بين الموكل وبينهم ، تقيد الإذن به ; لأنه قد نص على أمر له فيه غرض ، فلم يجز تفويته . وإن كان هو وغيره سواء في الغرض ، لم يتقيد الإذن به ، وجاز له البيع في غيره ; لمساواته المنصوص عليه في الغرض ، فكان تنصيصه على أحدهما إذنا في الآخر ، كما لو استأجر أو استعار أرضا لزراعة شيء ، كان إذنا في زراعة مثله فما دونه ، ولو اشترى عقارا كان له أن يسكنه مثله ، ولو ، جاز الاعتكاف والصلاة في غيره نذر صلاة أو اعتكافا في مسجد
وسواء قدر له الثمن أو لم يقدره . وإن عين له المشتري ، فقال : بعه فلانا . لم يملك بيعه لغيره ، بغير خلاف علمناه ، سواء قدر له الثمن أو لم يقدره ; لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره ، إلا أن يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري .