( 3790 ) فصل : وإن لم يملك العقد على بعضه ; لأن التوكيل تناول جميعه ، وفي التبعيض إضرار بالموكل وتشقيص لملكه ، ولم يأذن فيه . وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم ، ملك العقد عليهم جملة واحدة واحدا واحدا ، لأن الإذن يتناول العقد عليهم جملة ، والعرف في بيعهم وشرائهم العقد على واحد واحد ، ولا ضرر في جمعهم ولا إفرادهم . وإن قال : اشتر لي عبيدا صفقة واحدة ، أو واحدا واحدا ، أو بعهم . لم تجز مخالفته ; لأن تنصيصه على ذلك يدل على غرضه فيه ، فلم يتناول إذنه سواه . وكله في بيع عبد أو حيوان أو عقار ونحوه ، أو شرائه ،
وإن [ ص: 77 ] ، جاز . وإن كان لكل واحد منهما عبد مفرد ، فاشتراهما من المالكين ، بأن أوجبا له البيع فيهما ، وقبل ذلك منهما بلفظ واحد ، فقال قال : اشتر لي عبدين صفقة . فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما ، من وكيلهما ، أو من أحدهما بإذن الآخر : لا يلزم الموكل . وهو مذهب القاضي لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان . الشافعي
ويحتمل أن يلزمه ; لأن القبول هو الشراء ، وهو متحد ، والغرض لا يختلف . وإن اشتراهما من وكيلهما ، وعين ثمن كل واحد منهما ، مثل أن يقول : بعتك هذين العبدين ، هذا بمائة وهذا بمائتين . فقال : قبلت . احتمل أيضا وجهين . وإن لم يعين ثمن كل واحد منهما ، لم يصح البيع في أحد الوجهين ; لأن ثمن كل واحد منهما مجهول . ويحتمل أن يصح ويقسط الثمن على قدر قيمتهما .