الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3791 ) فصل : فإن دفع إليه دراهم ، وقال اشتر لي بهذه عبدا . كان له أن يشتريه بعينها ، وفي الذمة ; لأن الشراء يقع على هذين الوجهين ، فإذا أطلق الوكالة ، كان له فعل ما شاء منهما . وإن قال : اشتر بعينها . فاشتراه في ذمته ، ثم نقدها ، لم يلزم الموكل ; لأنه إذا تعين الثمن ، انفسخ العقد بتلفه ، أو كونه مغصوبا ، ولم يلزمه ثمن في ذمته ، وهذا غرض للموكل ، فلم تجز مخالفته ، ويقع الشراء للوكيل .

                                                                                                                                            وهل يقف على إجازة الموكل ؟ على روايتين . وإن قال : اشتر لي في ذمتك ، وانقد هذه الدراهم ثمنا . فاشتراه بعينها ، فقال أصحابنا : يلزم الموكل ; لأنه أذن له في عقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها ، فكان إذنا في عبد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها . ويحتمل أن لا يصح ; لأنه قد يكون له غرض في الشراء بغير عينها ، لكونها فيها شبهة لا يحب أن يشتري بها ، أو يحب وقوع العقد على وجه لا ينفسخ بتلفها ، ولا يبطل بتحريمها ، وهذا غرض صحيح ، فلا يجوز تفويته عليه ، كما لم يجز تفويت غرضه في الصورة الأولى . ومذهب الشافعي في هذا كله كنحو ما ذكرناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية