الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3794 ) فصل : وإن وكله في الشراء بثمن نقدا ، فاشتراه نسيئة بأكثر من ثمن النقد ، لم يقع للموكل . وإن اشتراه نسيئة بثمنه نقدا ، أو بما عينه له ، فهي كالتي قبلها . ويصح للموكل في قول القاضي . وعلى ما ذكرنا ينظر في ذلك ; فإن كان فيه ضرر ، نحو أن يستضر ببقاء الثمن معه ونحو ذلك ، لم يجز ، كقولنا في التي قبلها . ولأصحاب الشافعي في صحة الشراء وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية