( 3794 ) فصل : وإن لم يقع للموكل . وإن اشتراه نسيئة بثمنه نقدا ، أو بما عينه له ، فهي كالتي قبلها . ويصح للموكل في قول وكله في الشراء بثمن نقدا ، فاشتراه نسيئة بأكثر من ثمن النقد ، . وعلى ما ذكرنا ينظر في ذلك ; فإن كان فيه ضرر ، نحو أن يستضر ببقاء الثمن معه ونحو ذلك ، لم يجز ، كقولنا في التي قبلها . ولأصحاب القاضي في صحة الشراء وجهان . الشافعي