( 396 ) مسألة : قال : ( وإذا شد الكسير الجبائر ، وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر ، مسح عليها كلما أحدث ، إلى أن يحلها ) الجبائر : ما يعد لوضعه على الكسر ; لينجبر . وقوله : " ولم يعد بها موضع الكسر " . أراد لم يتجاوز الكسر إلا بما لا بد من وضع الجبيرة عليه ، فإن الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ; ليرجع الكسر .
قال : كأن الخلال استحب أن يتوقى أن يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه ، ثم سهل في مسألة أبا عبد الله الميموني والمروذي ; لأن هذا مما لا ينضبط ، وهو شديد جدا ، ولا بأس بالمسح على العصائب ، كيف شدها . والصحيح ما ذكرناه إن شاء الله ; لأنه إذا شدها على مكان يستغني عن شدها عليه ، كان تاركا لغسل ما يمكنه غسله ، من غير ضرر ، فلم يجز ، كما لو شدها على ما لا كسر فيه ، فإذا شدها على طهارة ، وخاف الضرر بنزعها ، فله أن يمسح عليها ، إلى أن يحلها . وممن رأى المسح على العصائب ، ابن عمر ، وعبيد بن عمير . وأجاز وعطاء المسح على الجبائر الحسن ، ، والنخعي ، ومالك وإسحاق ، ، والمزني ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وقال ، في أحد قوليه : يعيد كل صلاة صلاها ; لأن الله تعالى أمر بالغسل ، ولم يأت به . [ ص: 172 ] ولنا ما روى الشافعي رضي الله عنه قال : { علي } . رواه انكسرت إحدى زندي ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر . وحديث ابن ماجه في الذي أصابته الشجة ولأنه قول جابر ، ولم يعرف له في الصحابة مخالفا ; ولأنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه ، فلم تجب معه الإعادة ، كالمسح على الخف ابن عمر