الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3799 ) فصل : وإن وكله في شراء عبد موصوف بمائة ، فاشتراه على الصفة بدونها ، جاز ; لأنه مأذون فيه عرفا . وإن خالفه في الصفة ، أو اشتراه بأكثر منها ، لم يلزم الموكل . وإن قال : اشتر لي عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي مائة بدونها ، جاز ; لأنه لو اشتراه بمائة جاز ، فإذا اشتراه بدونها فقد زاده خيرا ، فيجوز . وإن كان لا يساوي مائة ، لم يجز ، وإن كان يساوي أكثر مما اشتراه به ; لأنه خالف أمره ، ولم يحصل غرضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية