( 3803 ) فصل : وإذا انتقل الملك من البائع إلى الموكل ، ولم يدخل في ملك الوكيل ، وبهذا قال اشترى الوكيل لموكله شيئا بإذنه ، . وقال الشافعي : يدخل في ملك الوكيل ، ثم ينتقل إلى الموكل ; لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل ، بدليل أنه لو اشتراه بأكثر من ثمنه دخل في ملكه ، ولم ينتقل إلى الموكل . ولنا ، أنه قبل عقدا لغيره صح له ، فوجب أن ينتقل الملك إليه ، كالأب والوصي ، وكما لو تزوج له . وقولهم : إن حقوق العقد تتعلق به . غير مسلم أبو حنيفة
ويتفرع عن هذا أن لم يصح الشراء . وقال المسلم لو وكل ذميا في شراء خمر أو خنزير ، فاشتراه له ، : يصح ، ويقع للذمي ; لأن الخمر مال لهم ، لأنهم يتمولونها ويتبايعونها ، فصح توكيلهم فيها كسائر أموالهم . ولنا ، أن كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه ، لا يجوز أن يوكل فيه ، كتزويج المجوسية . وبهذا خالف سائر أموالهم . وإذا باع الوكيل بثمن معين ، ثبت الملك للموكل في الثمن ; لأنه بمنزلة المبيع . وإن كان الثمن في الذمة ، فللوكيل والموكل المطالبة به . أبو حنيفة
وبهذا قال . وقال الشافعي : ليس للموكل المطالبة ; لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل دونه ، ولهذا يتعلق مجلس الصرف والخيار به دون موكله ، فكذلك القبض . أبو حنيفة
ولنا ، أن هذا دين للموكل يصح قبضه له ، فملك المطالبة به ، كسائر ديونه التي وكل فيها ، ويفارق مجلس العقد ; لأن ذلك من شروط العقد ، فتعلق بالعاقد ، كالإيجاب ، والقبول . وأما الثمن فهو حق للموكل ومال من أمواله ، فكانت له المطالبة به . ولا نسلم أن حقوق العقد تتعلق به ، وإنما تتعلق بالموكل ، وهي تسليم الثمن ، وقبض المبيع ، والرد بالعيب ، وضمان الدرك . فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكل أصلا ، وفي ذمة الوكيل تبعا ، كالضامن ، وللبائع مطالبة من شاء منهما ، فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكل ، وإن أبرأ الموكل برئ الوكيل أيضا ، كالضامن والمضمون عنه سواء .
وإن دفع الثمن إلى البائع ، فوجد به عيبا ، فرده على الوكيل ، كان أمانة في يده . إن تلف فهو من ضمان الموكل . ولو ملك الموكل ثمنها ، والوكيل ضامن عن موكله ، كما تقدم . وكل رجلا يتسلف له ألفا في كر حنطة ، ففعل ،