( 3805 ) فصل : في إذا ادعى الوكالة ، وأقام شاهدا وامرأتين ، أو حلف مع شاهده ، فقال أصحابنا فيها روايتان ; إحداهما ، تثبت بذلك إذا كانت الوكالة بمال ; فإن الشهادة على الوكالة ، قال في الرجل يوكل ، ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين ، إذا كانت المطالبة بدين ، فأما غير ذلك فلا . والثانية ، لا تثبت إلا [ ص: 83 ] بشاهدين عدلين . أحمد
نقلها بقوله : ولا تقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال لأقل من رجلين . وهذا قول الخرقي ; لأن الوكالة إثبات للتصرف . ويحتمل أن يكون قول الشافعي كالرواية الأولى ; لأن الوكالة في المال يقصد بها المال ، فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال ، كالبيع والقرض . فإن شهدا بوكالته ، ثم قال أحدهما : قد عزله . لم تثبت وكالته بذلك ; لأن أحدهما لم تثبت وكالته بذلك . وإن كان الشاهد بالعزل رجلا غيرهما ، لم يثبت العزل بشهادته وحده ; لأن العزل لا يثبت إلا بما يثبت به التوكيل . الخرقي
ومتى عاد أحد الشاهدين بالتوكيل ، فقال : قد عزله . لم يحكم بشهادتهما ; لأنه رجوع عن الشهادة قبل الحكم بها . فلا يجوز للحاكم الحكم بما رجع عنه الشاهد . وإن حكم الحاكم بشهادتهما ، ثم عاد أحدهما ، فقال : قد عزله بعد ما وكله . لم يلتفت إلى قوله ; لأن الحكم قد نفذ بالشهادة ، ولم يثبت العزل . فإن قالا جميعا : قد كان عزله ; ثبت العزل ; لأن الشهادة تمت في العزل ، كتمامها في التوكيل .