الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3810 ) فصل : إذا كانت الأمة بين نفسين ، فشهدا أن زوجها وكل في طلاقها ، لم تقبل شهادتهما ; لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا ، وهو زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما . وإن شهدا بعزل الوكيل في الطلاق ، لم تقبل ; لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا ، وهو إبقاء النفقة على الزوج .

                                                                                                                                            ولا تقبل شهادة ابني الرجل له بالوكالة ، ولا أبويه ; لأنهما يثبتان له حق التصرف ، ولا يثبت للإنسان حق بشهادة ابنه ولا أبيه . ولا تقبل شهادة ابني الموكل ، ولا أبويه بالوكالة . وقال بعض الشافعية : تقبل ; لأن هذا حق على الموكل يستحق به [ ص: 85 ] الوكيل المطالبة ، فقبلت فيه شهادة قرابة الموكل ، كالإقرار .

                                                                                                                                            ولنا ، أن هذه شهادة يثبت بها حق لأبيه أو ابنه ، فلم تقبل ، كشهادة ابني الوكيل وأبويه ، وذلك لأنهما يثبتان لأبيهما نائبا متصرفا له ، وفارق الشهادة عليه بالإقرار ، فإنها شهادة عليه متمحضة . ولو ادعى الوكيل الوكالة ، فأنكرها الموكل ، فشهد عليه ابناه أو أبواه ، ثبتت الوكالة وأمضي تصرفه ; لأن ذلك شهادة عليه . وإن ادعى الموكل أنه تصرف بوكالته ، وأنكر الوكيل ، فشهد عليه أبواه أو ابناه ، قبل أيضا ; لذلك .

                                                                                                                                            وإن ادعى وكيل لموكله الغائب حقا ، وطالب به ، فادعى الخصم أن الموكل عزله ، وشهد له بذلك ابنا الموكل ، قبلت شهادتهما ، وثبت العزل بها ; لأنهما يشهدان على أبيهما . وإن لم يدع الخصم عزله ، لم تسمع شهادتهما ; لأنهما يشهدان لمن لا يدعيها . فإن قبض الوكيل ، فحضر الموكل ، وادعى أنه كان قد عزل الوكيل ، وأن حقه باق في ذمة الغريم ، وشهد له ابناه ، لم تقبل شهادتهما ; لأنهما يثبتان حقا لأبيهما .

                                                                                                                                            ولو ادعى مكاتب الوكالة ، فشهد له سيده ، أو ابنا سيده ، أو أبواه ، لم تقبل ; لأن السيد يشهد لعبده ، وابناه يشهدان لعبد أبيهما ، والأبوان يشهدان لعبد ابنهما . فإن عتق ، فأعاد الشهادة ، فهل تقبل ؟ يحتمل وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية