( 3810 ) فصل : لم تقبل شهادتهما ; لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا ، وهو زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما . وإن شهدا بعزل الوكيل في الطلاق ، لم تقبل ; لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا ، وهو إبقاء النفقة على الزوج . إذا كانت الأمة بين نفسين ، فشهدا أن زوجها وكل في طلاقها ،
لأنهما يثبتان له حق التصرف ، ولا يثبت للإنسان حق بشهادة ابنه ولا أبيه . ولا تقبل شهادة ابني الموكل ، ولا أبويه بالوكالة . وقال بعض الشافعية : تقبل ; لأن هذا حق على الموكل يستحق به [ ص: 85 ] الوكيل المطالبة ، فقبلت فيه شهادة قرابة الموكل ، كالإقرار . ولا تقبل شهادة ابني الرجل له بالوكالة ، ولا أبويه ;
ولنا ، أن هذه شهادة يثبت بها حق لأبيه أو ابنه ، فلم تقبل ، كشهادة ابني الوكيل وأبويه ، وذلك لأنهما يثبتان لأبيهما نائبا متصرفا له ، وفارق الشهادة عليه بالإقرار ، فإنها شهادة عليه متمحضة . ولو ثبتت الوكالة وأمضي تصرفه ; لأن ذلك شهادة عليه . وإن ادعى الوكيل الوكالة ، فأنكرها الموكل ، فشهد عليه ابناه أو أبواه ، قبل أيضا ; لذلك . ادعى الموكل أنه تصرف بوكالته ، وأنكر الوكيل ، فشهد عليه أبواه أو ابناه ،
وإن قبلت شهادتهما ، وثبت العزل بها ; لأنهما يشهدان على أبيهما . وإن لم يدع الخصم عزله ، لم تسمع شهادتهما ; لأنهما يشهدان لمن لا يدعيها . فإن قبض الوكيل ، فحضر الموكل ، وادعى أنه كان قد عزل الوكيل ، وأن حقه باق في ذمة الغريم ، وشهد له ابناه ، لم تقبل شهادتهما ; لأنهما يثبتان حقا لأبيهما . ادعى وكيل لموكله الغائب حقا ، وطالب به ، فادعى الخصم أن الموكل عزله ، وشهد له بذلك ابنا الموكل ،
ولو لم تقبل ; لأن السيد يشهد لعبده ، وابناه يشهدان لعبد أبيهما ، والأبوان يشهدان لعبد ابنهما . فإن عتق ، فأعاد الشهادة ، فهل تقبل ؟ يحتمل وجهين . ادعى مكاتب الوكالة ، فشهد له سيده ، أو ابنا سيده ، أو أبواه ،