( 398 ) فصل : ، ويحتمل أن يتيمم مع مسحها فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة ; لأن ما على موضع الحاجة يقتضي المسح ، والزائد يقتضي التيمم ، وكذلك فيما إذا شدها على غير طهارة ; لأنها مختلف في إباحة المسح عليها . فإذا قلنا لا يمسح عليها . كان فرضها التيمم . وعلى القول الآخر يكون فرضها المسح ، فإذا جمع بينهما خرج من الخلاف ، ومذهب ولا يحتاج مع مسحها إلى تيمم في الجمع بينهما قولان في الجملة لحديث الشافعي في الذي أصابته الشجة . ولنا أنه محل واحد ، فلا يجمع فيه بين بدلين ، كالخف ; ولأنه ممسوح في طهارة ، فلم يجب له التيمم ، كالخف ، وصاحب الشجة ، الظاهر أنه لبسها على غير طهارة . جابر