( 400 ) فصل : ، فقال فإن كان في رجله شق ، فجعل فيه قيرا ينزعه ولا يمسح عليه . وقال : هذا أهون ، هذا لا يخاف منه . فقيل له : متى يسع صاحب الجرح أن يمسح على الجرح ؟ فقال : إذا خشي أن يزداد وجعا أو شدة . وتعليل أحمد في القير بسهولته يقتضي أنه متى كان على شيء يخاف منه ، جاز المسح عليه ، كما قلنا في الإصبع المجروحة إذا جعل عليها مرارة أو عصبها ، مسحها . وقال أحمد في الظفر يسقط : يكسوه مصطكا ، ويمسح عليه . وهو قول أصحاب الرأي . مالك