( 3901 ) مسألة ; قال : ( والإقرار بدين في مرض موته ، كالإقرار في الصحة ، إذا كان لغير وارث ) هذا ظاهر المذهب . وهو قول أكثر أهل العلم ، قال  ابن المنذر  أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث  جائز . وحكى أصحابنا رواية أخرى ; أنه لا يقبل ; لأنه إقرار في مرض  [ ص: 124 ] الموت ، أشبه الإقرار لوارث . 
وقال  أبو الخطاب  فيه رواية أخرى أنه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث ; لأنه ممنوع من عطية ذلك لأجنبي ، كما هو ممنوع من عطية الوارث ، فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيته ، بخلاف الثلث فما دون . 
ولنا ، أنه إقرار غير متهم فيه ، فقبل ، كالإقرار في الصحة ، يحققه أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه ، وإبراء ذمته ، وتحري الصدق ، فكان أولى بالقبول . وفارق الإقرار للوارث ; لأنه متهم فيه ، على ما سنذكره . . 
				
						
						
