( 3903 ) مسألة ; قال : ( وإن أقر لوارث ،  لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة ) وبهذا قال  شريح  ، وأبو هاشم  ، وابن أذينة  ،  والنخعي  ،  ويحيى الأنصاري  ،  وأبو حنيفة  وأصحابه . وروي ذلك عن القاسم  ،  وسالم  وقال  عطاء  والحسن  وإسحاق   وأبو ثور    : يقبل ; لأن من صح الإقرار له في الصحة ، صح في المرض ، كالأجنبي .  وللشافعي  قولان كالمذهبين . 
وقال  مالك  يصح إذا لم يتهم ، ويبطل إن اتهم ، كمن له بنت وابن عم ، فأقر لابنته ، لم يقبل ، وإن أقر لابن عمه ، قبل ; لأنه لا يتهم في أنه يزوي ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه ، وعلة منع الإقرار التهمة ، فاختص المنع بموضعها . ولنا أنه إيصال لماله إلى وارثه بقوله في مرض موته ، فلم يصح بغير رضى بقية ورثته ، كهبته ، ولأنه محجور عليه في حقه ، فلم يصح إقراره له ، كالصبي في حق جميع الناس . وفارق الأجنبي ; فإن هبته له تصح . وما ذكره  مالك  لا يصح ; فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها ، فوجب اعتبارها بمظنتها وهو الإرث ، وكذلك اعتبر في الوصية والتبرع وغيرهما . 
				
						
						
