( 405 ) فصل : فإن تيمم ، ثم لبس الخف ،  لم يكن له المسح ; لأنه لبسه على طهارة غير كاملة ; ولأنها طهارة ضرورة ، بطلت من أصلها ، فصار كاللابس له على غير طهارة ; ولأن التيمم لا يرفع الحدث ، فقد لبسه وهو محدث . وإن تطهرت المستحاضة ، ومن به سلس البول ، وشبههما ، ولبسوا خفافا  ، فلهم المسح عليها . نص عليه  أحمد    ; لأن طهارتهم كاملة في حقهم . 
قال  ابن عقيل    : لأنها مضطرة إلى الترخص ، وأحق من يترخص المضطر . فإن انقطع الدم ، وزالت الضرورة ، بطلت الطهارة من أصلها ، ولم يكن لها المسح ، كالمتيمم إذا وجد الماء . 
				
						
						
