الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3912 ) فصل : وإن شرط نفي الضمان ، لم يسقط . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حفص العكبري : يسقط . قال أبو الخطاب أومأ إليه أحمد وهو قول قتادة والعنبري لأنه لو أذن في إتلافها لم يجب ضمانها ، فكذلك إذا أسقط عنه ضمانها . وقيل : بل مذهب قتادة والعنبري أنها لا تضمن إلا أن يشترط ضمانها فيجب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان : { بل عارية مضمونة } .

                                                                                                                                            ولنا ، أن كل عقد اقتضى الضمان ، لم يغيره الشرط ، كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد ، وما اقتضى الأمانة ، فكذلك ، كالوديعة والشركة والمضاربة ، والذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بصفة العارية وحكمها . وفارق ما إذا أذن في الإتلاف ، فإن الإتلاف فعل يصح الإذن فيه ، ويسقط حكمه ، إذ لا ينعقد موجبا للضمان مع الإذن فيه ، وإسقاط الضمان هاهنا نفي للحكم مع وجود سببه ، وليس ذلك للمالك ، ولا يملك الإذن فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية