( 3912 ) فصل : وإن لم يسقط . وبهذا قال شرط نفي الضمان ، . وقال الشافعي : يسقط . قال أبو حفص العكبري أومأ إليه أبو الخطاب وهو قول أحمد قتادة والعنبري لأنه لو أذن في إتلافها لم يجب ضمانها ، فكذلك إذا أسقط عنه ضمانها . وقيل : بل مذهب قتادة والعنبري أنها لا تضمن إلا أن يشترط ضمانها فيجب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان : { } . بل عارية مضمونة
ولنا ، أن كل عقد اقتضى الضمان ، لم يغيره الشرط ، كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد ، وما اقتضى الأمانة ، فكذلك ، كالوديعة والشركة والمضاربة ، والذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بصفة العارية وحكمها . وفارق ما إذا أذن في الإتلاف ، فإن الإتلاف فعل يصح الإذن فيه ، ويسقط حكمه ، إذ لا ينعقد موجبا للضمان مع الإذن فيه ، وإسقاط الضمان هاهنا نفي للحكم مع وجود سببه ، وليس ذلك للمالك ، ولا يملك الإذن فيه .