[ ص: 131 ] فصل : وتجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام ، كالدور ، والعقار ، والعبيد ، والجواري ، والدواب ، والثياب ، والحلي للبس ، والفحل للضراب ، والكلب للصيد ، وغير ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا ، وذكر إعارة دلوها وفحلها . وذكر ابن مسعود فيثبت الحكم في هذه الأشياء ، وما عداها مقيس عليها إذا كان في معناها ، ولأن ما جاز للمالك استيفاؤه من المنافع ، ملك إباحته إذا لم يمنع منه مانع كالثياب . عارية القدر والميزان ،
ولأنها أعيان تجوز إجارتها ، فجازت إعارتها ، كالثياب . ويجوز ، فإن استعارها لينفقها ، فهذا قرض . وهذا قول أصحاب الرأي . وقيل : ليس هذا جائزا ، ولا تكون العارية في الدنانير ، وليس له أن يشتري بها شيئا . ولنا ، أن هذا معنى القرض ، فانعقد القرض به ، كما لو صرح به . استعارة الدراهم والدنانير ليزن بها