( 3942 ) فصل : في جميع الأعيان . وبهذا قال وقدر الأرش قدر نقص القيمة وعن الشافعي رواية أخرى ، أن عين الدابة تضمن بربع قيمتها . أحمد
فإنه قال ، في رواية أبي الحارث ، في عليه ربع قيمتها . قيل له : فقأ العينين ؟ فقال : إذا كانت واحدة ، فقال رجل فقأ عين دابة لرجل : ربع القيمة ، وأما العينان فما سمعت فيهما شيئا . قيل له : فإن كان بعيرا أو بقرة أو شاة ؟ فقال : هذا غير الدابة ، هذا ينتفع بلحمه ، ينظر ما نقصها . وهذا يدل على أن عمر إنما أوجب مقدارا في العين الواحدة من الدابة ، وهي الفرس والبغل والحمار خاصة للأثر الوارد فيه ، وما عدا هذا يرجع إلى القياس . أحمد
واحتج أصحابنا لهذه الرواية ، بما روى { زيد بن ثابت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع قيمتها } . وروي عن رضي الله عنه أنه كتب إلى عمر لما كتب إليه يسأله عن عين الدابة : إنا كنا ننزلها منزلة الآدمي ، إلا أنه أجمع رأينا أن قيمتها ربع الثمن . وهذا إجماع يقدم على القياس . ذكر هذين شريح في " رءوس المسائل " . أبو الخطاب
وقال إذا قلع عين بهيمة ينتفع بها من وجهتين ، كالدابة والبعير والبقرة ، وجب نصف قيمتها ، وفي إحداهما ربع قيمتها ; لقول أبو حنيفة رضي الله عنه [ ص: 145 ] أجمع رأينا على أن قيمتها ربع الثمن . وروي عن عمر في أحمد ; ففي يده نصف قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته ، وهذا قول بعض أصحاب العبد ، أنه يضمن في الغصب بما يضمن به في الجناية لأنه ضمان لأبعاض العبد ، فكان مقدرا من قيمته ، كأرش الجناية . الشافعي ;
ولنا ، أنه ضمان مال من غير جناية ، فكان الواجب ما نقص ، كالثوب ، وذلك لأن القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر المفوت عليه ، وقدر النقص هو الجابر ، ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته ، فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة ، كغير الحيوان . وأما حديث فلا أصل له ، ولو كان صحيحا لما احتج زيد بن ثابت ، وغيره بحديث أحمد وتركوه ، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يحتج به ، وأما قول عمر فمحمول على أن ذلك كان قدر نقصها ، كما روي عنه أنه قضى في العين القائمة بخمسين دينارا ، ولو كان تقديرا ، لوجب في العين نصف القيمة ، كعين الآدمي . عمر
وأما ضمان الجناية على أطراف العبد ، فمعدول به عن القياس ، للإلحاق بالجناية على الحر ، والواجب هاهنا ضمان اليد ، ولا تثبت اليد على الحر ، فوجب البقاء فيه على موجب الأصل ، وإلحاقه بسائر الأموال المغصوبة . وقول إن هذا في بهيمة الأنعام والدابة . لا يصح ; لأن هذا القول مبني على قول أبي حنيفة وقول عمر إنما هو في الدابة ، والدابة في العرف ما يعد للركوب دون بهيمة الأنعام . عمر