الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 411 ) فصل : إذا انقضت المدة بطل الوضوء ، وليس له المسح إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة كاملة . وفيه رواية أخرى ، أنه يجزئه غسل قدميه ، كما لو خلعهما ، وسنذكر ذلك والخلاف فيه ، إن شاء الله تعالى . وقال الحسن : لا يبطل الوضوء ، ويصلي حتى يحدث ; ثم لا يمسح بعد حتى ينزعهما . وقال داود : ينزع خفيه ولا يصلي فيهما ، فإذا نزعهما صلى حتى يحدث ; لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث ، ونزع الخف ليس بحدث ، وكذلك انقضاء المدة . ولنا أن غسل الرجلين شرط للصلاة ، وإنما قام المسح مقامه في المدة ، فإذا انقضت لم يجز أن يقوم مقامه إلا بدليل ; ولأنها طهارة لا يجوز ابتداؤها ، فيمنع من استدامتها ، كالمتيمم عند رؤية الماء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية