[ ص: 159 ] فصل : وإن فللمالك تضمين أيهما شاء أجرها وقيمتها ، فإن غرم المستعير مع علمه بالغصب ، لم يرجع على أحد ، وإن غرم الغاصب رجع على المستعير . وإن لم يكن علم بالغصب ، فغرمه ، لم يرجع بقيمة العين ; لأنه قبضها على أن تكون مضمونة عليه . وهل يرجع بما غرم من الأجر ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يرجع ; لأنه دخل على أن المنافع له غير مضمونة عليه . أعار العين المغصوبة ، فتلفت عند المستعير ،
والثاني ، لا يرجع ; لأنه انتفع بها ، فقد استوفى بدل ما غرم ، وكذلك الحكم فيما تلف من الأجزاء بالاستعمال . وإذا كانت العين وقت القبض أكثر قيمة من يوم التلف ، فضمن الأكثر ، فينبغي أن يرجع بما بين القيمتين ; لأنه دخل على أنه لا يضمنه ، ولم يستوف بدله . فإن ردها المستعير على الغاصب ، فللمالك أن يضمنه أيضا ; لأنه فوت الملك على مالكه بتسليمه إلى غير مستحقه . ويستقر الضمان على الغاصب إن حصل التلف في يديه ، وكذلك الحكم في المودع وغيره .