( 4003 ) فصل : ; فإنه لا يضمن بالغصب ، إنما يضمن بالإتلاف . وإن ولا يثبت الغصب فيما ليس بمال ، كالحر فمات عنده ، لم يضمنه ; لأنه ليس بمال . وإن استعمله مكرها ، لزمه أجر مثله ; لأنه استوفى منافعه ، وهي متقومة ، فلزمه ضمانها كمنافع العبد . أخذ حرا ، فحبسه
وإن حبسه مدة لمثلها أجر ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يلزمه أجر تلك المدة ; لأنه فوت منفعته ، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها ، فضمنت بالغصب ، كمنافع العبد . والثاني ، لا يلزمه ; لأنها تابعة لما لا يصح غصبه ، فأشبهت ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه ، ولأنها تلفت تحت يديه ، فلم يجب ضمانها كما ذكرنا . ولو ، لم يضمن منافعه ، وجها واحدا ; لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه ، فالحر أولى . ولو منعه العمل من غير حبس ; لأنها تابعة لما لم تثبت اليد عليه في الغصب ، وسواء كان كبيرا أو صغيرا . وهذا كله مذهب حبس الحر وعليه ثياب ، لم يلزمه ضمانها أبي حنيفة . والشافعي