( 4044 ) فصل : ، فله ذلك ، في قياس المذهب ; لأنها لم تسقط بإسقاطه ، ولذلك ملك الصبي الأخذ بها إذا كبر وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته التي له فيها حظ ، ثم أراد الأخذ بها . ويحتمل أن لا يملك الأخذ بها ; لأن ذلك يؤدي إلى ثبوت حق الشفعة على التراخي ، وذلك على خلاف الخبر والمعنى . ، ولو سقطت لم يملك الأخذ بها
ويخالف أخذ الصبي بها إذا كبر ; لأن الحق يتجدد له عند كبره ، فلا يملك تأخيره حينئذ ، وكذلك أخذ الغائب بها إذا قدم . فأما إن تركها لعدم الحظ فيها ، ثم أراد الأخذ بها ، والأمر على ما كان ، لم يملك ذلك كما لم يملكه ابتداء .
، انبنى ذلك على سقوطها بذلك ; فإن قلنا : لا تسقط ، وللصبي الأخذ بها إذا كبر . فحكمها حكم ما فيه الحظ ، وإن قلنا : تسقط . فليس له الأخذ بها بحال ; لأنها قد سقطت على الإطلاق ، فأشبه ما لو عفا الكبير عن شفعته . وإن صار فيها حظ ، أو كان معسرا عند البيع فأيسر بعد ذلك
( 4045 ) فصل : ; لأنه محجور عليه لحظه ، وكذلك السفيه لذلك ، وأما المغمى عليه فلا ولاية عليه ، وحكمه حكم الغائب والمجنون ينتظر إفاقته . والحكم في المجنون المطبق كالحكم في الصبي سواء
وأما المفلس ، فله الأخذ بالشفعة ، والعفو عنها ، وليس لغرمائه الأخذ بها ; لأن الملك لم يثبت لهم في أملاكه قبل قسمتها ، ولا إجباره على الأخذ بها ; لأنها معاوضة ، فلا يجبر عليها ، كسائر المعاوضات . وليس لهم إجباره على العفو ; لأنه إسقاط حق ، فلا يجبر عليه .
وسواء كان له حظ في الأخذ بها ، أو لم يكن ; لأنه يأخذ في ذمته ، وليس بمحجور عليه في ذمته ، لكن لهم منعه من دفع ماله في ثمنها ; لتعلق حقوقهم بماله ، فأشبه ما لو اشترى في ذمته شقصا غير هذا . ومتى ملك الشقص المأخوذ بالشفعة ، تعلقت حقوق الغرماء به ، سواء أخذه برضاهم أو بغيره ; لأنه مال له ، فأشبه ما لو اكتسبه .
; لأن التصرف يقع له دون سيده وأما المكاتب ، فله الأخذ والترك ، وليس لسيده الاعتراض عليه لأنه مأذون له في الشراء . فأما المأذون له في التجارة من العبيد ، فله الأخذ بالشفعة ; ; لأن الملك لسيده ، ولم يأذن له في إبطال حقوقه . ، وإن عفا عنها لم ينفذ عفوه
; لأن للسيد الحجر عليه ، ولأن الحق قد أسقطه مستحقه ، فيسقط بإسقاطه . وإن أسقطها السيد ، سقطت ، ولم يكن للعبد أن يأخذ