( 419 ) مسألة : قال ( أتم على مسح مقيم ، ثم خلع ) اختلفت الرواية عن ولو أحدث مقيما ، ثم مسح مقيما ، ثم سافر ، في هذه المسألة ; فروي عنه : مثل ما ذكر أحمد وهو قول الخرقي ، الثوري ، والشافعي وإسحاق ، وروي عنه : أنه يمسح مسح المسافر ، سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر منها بعد أن لا تنقضي مدة المسح ، وهو حاضر . وهو مذهب لقوله عليه السلام : { أبي حنيفة } وهذا مسافر ; ولأنه سافر قبل كمال مدة المسح ، فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث . وهذا اختيار يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن . ، وصاحبه الخلال أبي بكر . وقال : رجع الخلال عن قوله الأول إلى هذا [ ص: 180 ] أحمد
ووجه قول أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر ، وجد أحد طرفيها في الحضر ، فغلب فيها حكم الحضر ، كالصلاة ، والخبر يقتضي أن يمسح المسافر ثلاثا في سفره ، وهذا يتناول من ابتدأ المسح في سفره ، وفي مسألتنا يحتسب بالمدة التي مضت في الحضر . الخرقي