( 4056 ) فصل : ، ثبتت الشفعة في الشقص بحصته من الثمن دون ما معه ، فيقوم كل واحد منهما ، ويقسم الثمن على قدر قيمتهما ، فما يخص الشقص يأخذه الشفيع . وبهذا قال وإذا باع شقصا مشفوعا ، ومعه ما لا شفعة فيه ، كالسيف والثوب في عقد واحد ، أبو حنيفة . ويحتمل أن لا تجب الشفعة ، لئلا تتبعض صفقة المشتري ، وفي ذلك إضرار به ، فأشبه ما لو أراد الشفيع أخذ بعض الشقص . والشافعي
وقال تثبت الشفعة فيهما ; لذلك . ولنا ، أن السيف لا شفعة فيه ، ولا هو تابع لما فيه الشفعة ، فلم يؤخذ بالشفعة ، كما لو أفرده ، وما يلحق المشتري من الضرر فهو ألحقه بنفسه ، بجمعه في العقد بين ما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت ، ولأن في أخذ الكل ضررا بالمشتري أيضا ; لأنه ربما كان غرضه في إبقاء السيف له ، ففي أخذه منه إضرار به من غير سبب يقتضيه . مالك